ميرزا حسين النوري الطبرسي
280
مستدرك الوسائل
حمام الحرم وإن كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك ] ( 1 ) دم وقيمة الطير درهم ، إلى آخر ما تقدم " . 32 * ( باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا ، لم تلزمه الكفارة إلا في أول مرة ) * [ 10902 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : * ( ومن عاد فينتقم الله منه ) * ( 1 ) قال : " من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزى بمثله ، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه " . [ 10903 ] 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه ، يتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد وقتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه " . [ 10904 ] 3 وفي رواية أخرى : عن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) ، في محرم أصاب صيدا ، قال : " عليه الكفارة ، فإن عاد فهو ممن قال الله : * ( فينتقم الله منه ) * وليس عليه كفارة " . المقنع ( 1 ) : وإذا قتل المحرم الصيد ، وذكر مثل الخبر الأول .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر والبحار . باب 32 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 307 ( عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ) . ( 1 ) المائدة 5 : 95 . 2 تفسير العياشي ج 1 ص 346 ح 207 . 3 تفسير العياشي ج 1 ص 346 ح 208 . ( 1 ) المقنع ص 79 .